هناك فرق شاسع بين لفظ عريضة الدعوى وصحيفة الدعوى، فإذا رفعت قضية بطريقة العريضة وليس الصحيفة أو العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون.
أولا صحيفة الدعوى:
تنص المادة 63 من قانون المرافعات المصري على : " ترفع الدعوى إلي المحكمة بناء علي طلب المدعي بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة.. "
وبالتالى فكل صحيفة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :
انه فى يوم ........... بناء على طلب .........
ثانيا : عريضة الدعوى :
جرى الحديث عنها فى الباب العاشر في عنوانه الأوامر على العرائض.
وقد نصت المادة 194 مرافعات على انه : " في الأحوال التي نص فيها القانون على أن يكون للخصم وجه في استصدار أمر ، يقدم عريضة بطلبه .."
وبالتالى فكل عريضة دعوى هى التى تبدأ بعبارة :
السيد / ......
بعد التحية .....
مقدمه لسيادتكم ......
ولذلك تم النص على العمل بالصحيفة فى قانون المرافعات فى المواد 63 و 394 و 421 و 455.
كما تم النص على العمل بالعريضة فى قانون المرافعات فى المواد 194 و 288.
أما فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فلا يعرف الصحيفة.
فالمادة 25 منه تنص : يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تلك المحكمة وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة ........ وللطالب أن يقدم مع العريضة مذكرة ....... عددا كافيا من صور العريضة ...... وتعلن العريضة ......
والمادة 101 : يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش الفنى ، وعلى هذه الإدارة إحالة التظلم إلى المجلس الخاص.
وعلى ذلك إذا رفعت الدعوى بصحيفة وكان يجب رفعها بعريضة أو العكس حكم فيها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون . وهذا الدفع من النظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام باعتبار أن اجراءات رفع الدعوى هى من النظام العام.